﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: ٢٣١] ، فقال - رسول الله ﷺ: من طلق، أو حرر، أو أنكح أو نكح، فقال إني كنت لاعبًا، فهو جائز ". ووصله أحمد بن منيع بذكر عبادة بن الصامت، وأخرجه سفيان الثوري في جامعه (١) ، فقال: عن الحسن، عن رجل، عن أبي الدرداء.
(١١٦٩) قوله: " وعن أبي الدرداء ".
أخرج ابن أبي شيبة (٢) ، حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، عن أبي الدرداء، قال: " ثلاث لا يعبث بهن: النكاح، والطلاق، والعتاق ".
(١١٧٠) قوله: وعن عمر ﵁ " أربع جائزات ".
أخرج ابن أبي شيبة (٣) ، حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن سليمان بن سحيم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر ﵁ قال: " أربع جائزات على كل حال: العتق، والطلاق، والنكاح والنذر ".
(١١٧١) قوله: وقال على ﵁: " أربع لا لعب بهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر ".
أخرجه عبد الرزاق (٤) ، وقال: " الصدقة " بدل " النذر ".
(١١٧٢) قوله: وفيه نزل: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾.
تقدم عن الحسن، وفيه يستدل لمن خالف بحديث عائشة مرفوعًا: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". أخرجه أبو داود (٥) ،: صححه الحاكم (٦) ، ولا صحة فيه