للاختلاف في معنى الإغلاق.
(١١٧٣) حديث: "لعن الله الفروج على السروج" .
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.
قلت: وما ذكره الزيلعي (١) من حديث ابن عباس رفعه: "نهى رسول الله ﷺ ذوات الفروج أن يركبن السروج" وفي رواية: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفرج على السرج" أخرجه ابن عدي (٢) من أوجه ضعيفة ليس من المقصود في شيء، والله أعلم.
(١١٧٤) حديث: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا" عن ابن عمر ﵁ ، أن النبي ﷺ ، قال: "إنا أُمة أُمية، لا نكتب ولا نحتسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين" متفق عليه (٣) .
(١١٧٥) قوله: "لأن المخيرة لها المجلس بإجماع الصحابة" .
وأخرج عبد الرزاق (٤) ، عن ابن مسعود ﵁ ، والطبراني (٥) ، والبيهقي (٦) ، ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعا: "إذا ملكها أمرها، فتفرقا قبل أن تقضي بشيء فلا أمر لها" . وعن جابر "إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك، فلا خيار" أخرجه عبد الرزاق (٧) بسند صحيح.