ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار " متفق عليه (١) .
وعن أم سلمة ﵂ عن النبي ﷺ قال: " المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل ". رواه أحمد (٢) ، وأبو داود (٣) ، والنسائي (٤) .
وأخرج ابن أبي شيبة (٥) ، عن عطاء الخراساني: " أنه سأل سعيد بن المسيب وفقهاء أهل المدينة، قال: وأحسبه قال: وسليمان بن يسار عن المطلقة والمتوفى عنها زوجها، فقالوا: تحدان وتتركان الكحل والتخضب والتطب والتمشط ".
وأخرج (٦) عن إبراهيم النخعي، والحكم بن عتبة، ومحمد بن سيرين: " المطلقة والمتوفى عنها سواء في الزينة ".
تنبيه:
وقع في الهداية: " أنه ﵊ لم يأذن للمعتدة في الاكتحال والدهن، لا يعرى عن الطيب " فظن المخرج أن قوله: " والدهن " عطف على الاكتحال، فقال: " أما الاكتحال فحديث أم سلمة، وأما الدهن فلم أجده.
(١٢١٨) حديث: "أسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" .
عن فريعة بنت مالك قالت: "خرج زوجي في طلب أعلاج له، فأدركهم بطرف