فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 1613

ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار " متفق عليه (١) .

وعن أم سلمة ﵂ عن النبي ﷺ قال: " المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل ". رواه أحمد (٢) ، وأبو داود (٣) ، والنسائي (٤) .

وأخرج ابن أبي شيبة (٥) ، عن عطاء الخراساني: " أنه سأل سعيد بن المسيب وفقهاء أهل المدينة، قال: وأحسبه قال: وسليمان بن يسار عن المطلقة والمتوفى عنها زوجها، فقالوا: تحدان وتتركان الكحل والتخضب والتطب والتمشط ".

وأخرج (٦) عن إبراهيم النخعي، والحكم بن عتبة، ومحمد بن سيرين: " المطلقة والمتوفى عنها سواء في الزينة ".

تنبيه:

وقع في الهداية: " أنه ﵊ لم يأذن للمعتدة في الاكتحال والدهن، لا يعرى عن الطيب " فظن المخرج أن قوله: " والدهن " عطف على الاكتحال، فقال: " أما الاكتحال فحديث أم سلمة، وأما الدهن فلم أجده.

(١٢١٨) حديث: "أسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" .

عن فريعة بنت مالك قالت: "خرج زوجي في طلب أعلاج له، فأدركهم بطرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت