مختلفة، وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال، ورده إمام الحرمين بوجوه، منها دعوى النسخ، وأجاب عنه في الهداية، والله المستعان.
(١٢٣٧) قوله: "وعن شريح إذا تفرقت الدار فالعصبة أحق بالوالد" .
أخرج ابن أبي شيبة (١) ، وأبو يعلى (٢) من حديث عثمان مرفوعًا: "إذا تزوج الرجل ببلد فهو من أهلها" . ولأحمد (٣) : "من تأهل ببلد فليصل صلاة مقيم" . وأخرج ابن أبي شيبة (٤) ، من طريق محمد بن كعب: "أن امرأة من أهل البادية كانت عند رجل من بني عمها، فغاب عنها، فتزوجها رجل من الأنصار، فجاء بنو عم الجارية، فقالوا: نأخذ ابنتنا، فقالت: إني أنشدكم الله أن تفرفوا بيني وببن ابنتي، فأنا الحامل، وأنا المرضع، وقالت: موعدكم رسول الله ﷺ ، ثم قالت: إذا خيركِ رسول الله ﷺ فقولي: أختار الله والإيمان ودار المهاجرين والأنصار، فقال النبي ﷺ: والذي نفسي بيده، لا تذهبون بها ما بقيت عنقي في مكانها، وجاءوا إلى أبي بكر فقضى لهم بها، فقال بلال: يا خليفة رسول الله، شهدت هؤلاء النفر وهذه المرأة عند رسول الله ﷺ فقضى بها لأمها، فقال أبو بكر: وأنا والذي نفسي فيده، لا تذهبون بها ما دامت عنقي في مكانها، فدفعها إلى أمها" .
* * *