فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 1613

قال ابن عدي: لم يرفعه غير الكرابيسي، ولم أجد له حديثًا منكرًا غير هذا، وإنما حمل عليه أحمد بن حنبل من جهة اللفظ بالقرآن، فأما في الحديث فلم أر به بأسًا، انتهى.

وأما رواية (الثلاث) (١) الدَّارقُطْنِي (٢) من حديث أبي هريرة: "يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا" ، فقال: تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك، وهو متروك، وغيره يرويه بهذا الإسناد: "فاغسلوه سبعًا" وهو الصَّواب.

وأخرج (٣) عن أبي هريرة: "أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهراقه وغسله ثلاث مرات" وصحح الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: "في الإمام" إسناده.

وأما رواية السبع، ففي الصحيحين (٤) من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب" وفي لفظ (٥) لمسلم (٦) : "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع مرات" .

(٥٦) قوله: "فإن النبي ﷺ ، كان يركب الحمار معروريًا في حر الحجاز، ويصيب العرق ثوبه، فكان يصلي في ذلك الثوب" .

عن أبي رافع: أن النبي ﷺ غدا إلى بني قريظة على حمار عُرِيِّ يقال له يعفور". رواه الطبراني في الأوسط (٧) ، ورجاله ثقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت