فهرس الكتاب

الصفحة 1091 من 1613

(١٢٧١) حديث: "ليس للنساء من الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتب من كاتبن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن" .

قال المخرجون: لم نجده، وأخرج البيهقي (١) من طريق عبد الله بن مسعود، وعلي، وزيد بن ثابت: "أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن" (. من طريق إبراهيم (٢) : "كان عمر وعلي وزيد بن ثابت: لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن" . وأخرج ابن أبي شيبة (٣) من طريق الحسن أنه قال: "لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن" . وروى عبد الرزاق (٤) من طريق يحيى بن الجزار، عن على قال: "لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن، أو أعتقن" . ومن طريق) (٥) ابن مسعود نحوه (٦) ، قال الحاكم: وكان شريح يقول به.

(١٢٧٢) قوله: "ويؤيد حديث بنت حمزة" .

عن عبد الله بن شداد عن ابنة حمزة قالت: "مات مولي لي، وترك ابنة له فقسم رسول الله ﷺ المال بيني وبين ابنته نصفين" رواه النسائي (٧) ، وابن ماجه (٨) ، وأخرجه النسائي (٩) من وجه آخر عن عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت