فهرس الكتاب

الصفحة 1092 من 1613

أعتقت مملوكًا لها لمات، فذكر الحديث. وقال: هذا أولي بالصواب. وأخرجه الحاكم (١) من طريق عبد الله بن شداد، عن أخته لأمه بنت حمزة، فذكره. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢) فقال: عن فاطمة بنت حمزة، ومن طريقه، أخرجه الطبراني (٣) . وأخرجه أبو داود في المراسيل (٤) ، عن عبد الله بن شداد، قال: أتدرون ما ابنة حمزة مني؟: كانت أختي لأمي، وأنها أعتقت مملوكًا لها، الحديث. وأخرجه عبد الرازق (٥) موصولًا، ومرسلًا. وما أخرجه الدارقطني (٦) من حديث ابن عباس أن مولىً لحمزة مات، الحديث، ففيه سليمان بن داود الشاذكوني (٧) ضعفوه، وكذّبه ابن معين، وغيره، وقال أبو حاتم: متروك، وقال البخاري: هو عندي أضعف من كل ضعيف.

قلت: ولو سلك طريق الجمع حمل علي أن المملوك كان لحمزة، ثم ملكته ابنته فأعتقته، فيصدق أنه مولي لحمزة أي عبد له لا عتيق. وما أخرجه أبو دواد في المراسيل (٨) ، عن إبراهيم، قال: توفي مولي لحمزة بن عبد المطلب، فأعطي النبي ﷺ بنت حمزة النصف وقبض النصف. فإن صح حمل علي أنه أعطاها ذلك طعمة لا إرثا للجمع بينه وبين ما تقدم والله أعلم. وأخرج الدارمي (٩) قال: أنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت