فهرس الكتاب

الصفحة 1093 من 1613

يزيد بن هارون عن الأشعت، عن الحسن، أن رجلًا أتي النبي ﷺ برجل فقال. إني اشتريت هذا فأعتقته، فما ترى فيه؟ قال: أخوك ومولاك، إن شكرك فهو خير له وشر لك، إن كفرك فهو شر له وخير لك، قال: فما ترى في ماله؟ قال: إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله " أخرجه عبد الرزاق (١) ، عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن به. ومما قيل أن علي بن أبي طالب كان يقدم مولى العتاقة على ذوي الأرحام، فلم يوجد عنه، بل وجد عنه خلافه. فأخرج عبد الرزاق (٢) من طريق إبراهيم: " كان عمر، وابن مسعود يورثان ذوي الأرحام دون الموالي، فقلت: فعلي بن أبي طالب؟ قال: كان أشدهم في ذلك ".

(١٢٧٣) حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب ".

أخرجه ابن حبان في صحيحه (٣) عن بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر كما قدمناه في الشهادات. ورواه محمد بن الحسن في الأصل (٤) ، ثنا يعقوب، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب". ورواه الشافعي في مسنده عن محمد بن الحسن (٥) ، قال البيهقي: كأن الشافعي رواه من حفظه، فزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده، وعن الحاكم (٦) ، رواه البيهقي (٧) ، وقال ما تقدم، ثم قال: هو غير محفوظ، وقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت