ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: أن لا يعذبهم ".
اثر ابن عباس: " من حلف باليهودية والنصرانية فهو يمين ".
(١٢٩٧) حديث: " النذر يمين وكفارته كفارة يمين ".
ولأحمد (١) وغيره من حديث عقبة بن عامر رفعه: " كفارة النذر كفارة اليمين ". وسيأتي.
(١٢٩٨) حديث: " من نذر نذرًا وسماه، فعليه الوفاء به، ومن نذر ولم يسم فعليه كفارة يمين ".
قال المخرجون: لم نجد صدر هذا الحديث، ولكن في البخاري (٢) حديث ابن عباس: " أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن أختي نذرت، الحديث ". وفيه: " فاقض الله ". وعن عائشة (٣) : " من نذر أن يطيع الله فليطعه " وعن ابن عمر (٤) : " أن عمر نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، فقال له النبي ﷺ أوف بنذرك " وأما بقيته فعن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ". رواه ابن ماجه (٥) ، والترمذي (٦) ، وقال: حسن صحيح. وعن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: " من نذر نذرًا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر