حد اللوطي؟ قال: ينظر في أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسًا ثم يتبع بالحجارة ". وأخرج عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، أنا ابن خيثم، عن مجاهد وسعيد بن جبير (١) : " أنهما سمعا ابن عباس يقول في الرجل يوجد - أو يؤخذ - على اللواطة: أنه يُرجم ". وروى هذا أبو داود بلفظ (٢) : " في البكر يؤخذ على اللواطة يرجم ".
(١٣٦٤) حديث: " اقتلوا الفاعل والمفعول به ".
عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ". رواه الخمسة، إلا النسائي (٣) ، ورواه الحاكم (٤) ، والبيهقي (٥) أيضًا، واستنكره النسائي. ورواه ابن ماجه (٦) ، والحاكم (٧) من حديث أبي هريرة، ولفظه: " فارجموا الأعلى والأسفل " وضعف قال ابن الطلاع: حديث أبي هريرة لا يصح، وحديث ابن عباس مختلف في ثبوته كما تقدم.
(١٣٦٥) قوله: " ومن زفت إليه غير امرأته فوطئها لا يُحَد وعليه المهر، بذلك حكم عمر ﵁ ".
هكذا في النسخ، وقال في الهداية: " حكم بذلك علي"، وقال المخرجون: لم نجده.