قلت: الصواب ما في الهداية، وكذلك أخرجه عبد الرزاق ومحمد بن الحسن في الأصل (١) .
(١٣٦٦) قوله: "لما روى أبو يوسف بإسناده إلى عمر ﵁ أنه أتى برجل وقع على بهيمة فعزره وأمره بالبهيمة فذبحت وأحرقت بالنار" .
وأخرجه محمد بن الحسن في آخر الحدود من الأصل بلاغًا. وأخرج ابن أبي شيبة (٢) ، ثنا عيسى بن يونس، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: قال عمر: "ليس على من أتى البهيمة حد" . وأخرج عن ابن عباس (٣) مثله.
فإن قلت روى أحمد (٤) ، وأبو داود (٥) ، والترمذي (٦) ، عن عمرو بن أبي عمرو، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة" .
قلت: رجح أبو داود والترمذي الموقوف المتقدم، وعلى طريقنا العبرة بالموقوف في مثله، وهذا الذي ذكره المصنف هو مراد صاحب الهداية، بقوله: والذي يروى إلى آخره، فتفطن لذلك، وقد قال المخرجون فيه: لم نجده. وظنوا أنه أراد حديثًا مرفوعًا.
(١٣٦٧) قوله: "وقد ورد الشرع به" .
أخرجه الثلاثة (٧) .