الذي حرمت فيه راوية كما كان يهدي، فقال له النبي ﷺ: يا أبا عامر، إن اللَّه قد حرم الخمر، فلا حاجة لنا في خمرك، قال: فخذها يا رسول اللَّه فبعها، واستعن بثمنها على حاجتك، فقال له النبي ﷺ: يا أبا عامر إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها ". وأخرجه ابن السكن في الصحابة أيضًا من طريق عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة.
(١٣٨٤) حديث: " الخمر من هاتين الشجرتين، وأشار إلى الكرمة والنخلة ".
عن أبي هريرة ﵁ ، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة " رواه الجماعة (١) ، إلا البخاري، وفي لفظ لمسلم" (٢) الكرمة والنخلة ".
(١٣٨٥) قوله: " وعليه إجماع الصحابة ﵃ .
ظاهره العود إلى التي من ماء العنب والرطب إذا غلا.
(١٣٨٦) قوله: "روى ذلك عن ابن عباس يعني أن الشراب إذا بقي بعدما اشتد عشرة أيام لا يحمض فهو حرام" .
وقال في الهداية: "ومثل ذلك مروي عن ابن عباس.
قال مخرجو أحاديثها: لم نجده، وإنما أخرج ابن أبي شيبة (٣) ، من طريق الضحاك، عن ابن عباس، أنه قال: " إنما النبيذ الذي إذا بلغ فسد، وأما ما ازداد على طول الترك جودة فلا خير فيه".