فهرس الكتاب

الصفحة 1170 من 1613

قلت: هو هذا بعينه إذ ليس المراد المماثلة بالكمية المعينة، وعبارة الهداية أولى بالصواب من عبارة الكتاب.

(١٣٨٧) حديث: "كل مسكر حرام" .

عن أبي موسى قال: قلت: "يا رسول اللَّه أفتنا في شرابين كنا نصنعهما في اليمن: البتع، وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمِزر، وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد، قال: وكان النبي ﷺ قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه، (فقال) (١) : " كل مسكر حرام " متفق عليه (٢) .

وعن جابر: " أن رجلًا من جيشان (وجيشان من اليمن) سأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر؟ فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم، فقال: كل مسكر حرام، الحديث " رواه أحمد (٣) ، ومسلم (٤) ، والنسائي (٥) ، وعن ابن عباس رفعه: " كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام " رواه أبو داود (٦) : عن أبي هريرة رفعه: " كل مسكر حرام" رواه النسائي (٧) وابن ماجه (٨) . وصححه الترمذي (٩) . ولابن ماجه مثله (١٠) من حديث ابن مسعود، ومن حديث معاوية (١١) ، وعن عائشة، قالت: قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت