بقضاء الصلاة " وفي بعض ألفاظهم أيضًا: " كنا نحيض عند رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ".
(٧٥) قوله: " لقول الصديق لمن سأله عن ذلك، يعني الوطء في (الحيض) (١) : استغفر الله ولا تعد (٢) .
(أخرج أبو بكر الشافعي في فوائده (٣) ، بسنده عن أيوب، عن أبي قلابة، أن رجلا أتى أبا بكر فقال: رأيت في المنام أني أبول الدم، فقال: إنك تأتي امرأتك وهي حائض، فقال: نعم. فقال: استغفر الله ولا تعد. قال أيوب: لا أراه ذكر كفارة) (٤) .
وفي الباب ما ذكره البيهقي (٥) ، عن عطاء وعكرمة: لا شيء عليه، ويستغفر الله، وروى حرب، ثنا محمد بن الوزير، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا المثنى بن الصباح، أنه سمع عطاء يقول: في رجل غشي امرأته وهي حائض، قال: يستغفر الله (٦) .
ثنا علي بن عثمان، ثنا مالك بن الخطاب، قال: سمعت عبد الله سأله رجل عن الرجا يأتي المرأة وهي حائض، قال: ما أعلم فيه شيئًا، إلا أن يستغفر الله ويتوب.