فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 1613

(٧٦) قوله: "وبجميع ذلك ورد الحديث" .

قلت: يشير إلى ما أخرجه أبو داود (١) ، والنسائي (٢) ، وابن ماجه (٣) ، من رواية شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي ﷺ: "في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار" وهذا أقوى طرق الحديث، وله طرق غيرها ضعيفة عند (٤) أحمد بن عبيد صاحب المسند (٥) .

ومن جهته البيهقي (٦) ، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان في الصفرة، فبنصف دينار" الترمذي (٧) بهذا السند: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، و (إذا) (٨) كان دمًا أصفر فنصف دينار" وعبد الكريم ضعيف عندهم، واللَّه أعلم.

(٧٧) قوله: "لقول ابن عمر: سألت رسول اللَّه ﷺ ما يحل للرجل من امرأته الحائض؟ قال: ما فوق الإزار" .

لم أقف عليه من رواية ابن عمر، بل من حديث عمر (٩) ، أخرجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت