(أبو يعلى (١) ) (٢) وأحمد بن عبيد في مسنده، ومن جهته رواه البيهقي (٣) على أن نسخ هذا الشرح غالبها غلط النساخ، والله أعلم.
(٧٨) قوله: "وعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض" متفق عليه، (وفى لفظ: "كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تأتزر، ثم يضاجعها" متفق عليه) (٤) .
(٧٩) حديث: "يصنع الرجل بامرأته الحائض كل شيء إلا الجماع" .
لعله معنى ما (رواه النسائي (٥) ) (٦) ، عن أنس، أن النبي ﷺ أمرهم أن يؤاكلوهن -يعني الحُيض- ويشاربوهن، ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا كل شيء ما خلا الجماع ". وفي لفظ: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " أخرجوه (٧) إلا البخاري.
(٨٠) حديث: " له ما فوق الإزار، وليس له ما دونه ".
هو معنى حديث عمر المتقدم.
ولفظه: سألت رسول الله ﷺ وفيه: " وأما الحائض فما فوق الإزار، وليس له ما تحته".