(١٦٣٤) قوله: "والتقصير سنة، وهو أن يقبض الرجل لحيته، فما زاد على قبضته قطعه" . ذكره البخاري (١) ، عن ابن عمر، والإمام محمد بن الحسن في الآثار (٢) . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: "أن رسول الله ﷺ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها" (٣) .
(١٦٣٥) قوله: "والختان للرجل سنة، وللنساء مكرمة" .
أخرجه بهذا أحمد (٤) ، وابن أبي شيبة (٥) ، وابن أبي حاتم في العلل (٦) ، والطبراني في الكبير (٧) ، والبيهقي (٨) ، وفي سنده مقال.
(١٦٣٦) قوله: "ولا بأس بثقب آذان البنات، وقد فعل ذلك في زمن رسول الله ﷺ ولم ينكر عليهم" .
(١٦٣٧) قوله: "ولا بأس بدخول الحمام للرجال رالنساء إذا اتزروا، وغض بصره لما فيها من معنى النظافة والزينة، وتوارث الناس ذلك من غير نكير" .
قلت: في هذا الإطلاق نظر، فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "إنها ستفتح عليكم أرض العجم، وستجدرن فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر، وامنعوا النساء، إلا مريضة أو نفساء" .