رواه أبو داود (١) ، وابن ماجه (٢) ، ولابن أبي شيبة (٣) نحوه من حديث عائشة ﵂ ، ولأحمد (٤) ، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام" . رواه أحمد.
وأخرج ابن أبي شيبة (٥) عن عمر: "أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر، ولا امرأة إلا من سقم" .
وأخرج (٦) عن علي: "بئس البيت الحمام" .
وعن (٧) ابن عمر: "لا تدخل الحمام، فإنه مما أحدثوا من النعم" .
وعن (٨) الحسن، وابن سيرين: "أنهما كانا يكرهان دخول الحمام" .
فأين التوارث من غير نكير؟. والحق أنه أمر مختلف فيه، والأكثر على الجواز للرجال بالمئزر، وللنساء عند الضرورة، والله أعلم.
(١٦٣٨) قوله: "لورود النهي عنه" ، تقدم في آخر الجنائز.
(١٦٣٩) قوله: "وتكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيته لأنه من عادة الجاهلية" .