وفي آخر (١) : "يا رسول الله، أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتًا وفيه سهمه، أيأكل؟ قال: نعم إن شاء، أو قال: يأكل إن شاء" .
وفي آخر (٢) ما في لفظ البخاري، وزاد: "قلت: أرسل كلبي، قال: إذا سميت فكل، وإلا فلا تأكل" وساق أول البخاري، وآخر مسلم. ولابن ماجة، أول البخاري إلا أنه زاد بعد قوله: "عليك وإن قتلت" . وثانيه.
وفي آخر (٣) : "سألت رسول الله ﷺ عن المعراض؟ فقال: لا تأكل إلا أن يخزق" .
وفي آخر (٤) : "إذا رميت وخزقت، فكل ما أخزقت" .
وفي آخر (٥) : "أرمي الصيد فيغيب عني ليلة؟ قال: إذا وجدت فيه سهمك، ولم تجد فيه شيئًا غيره، فكله" وهذا معني ما لأبي داود (٦) .
(١٧٤١) حديث: "إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل" .
متفق عليه (٧) . كما تقدم.
(١٧٤٢) قوله: "فإنه ﵇ كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي، وقال: لعل هوام الأرض كلته" .
ابن أبي شيبة (٨) ، حدثنا ابن نمير ويحيى بن آدم، عن سفيان، عن موسى بن أبي