دية عمدًا، لا عن طيب نفس ".
(١٨١٠) حديث: " المؤمنون عند شروطهم ".
تقدم في المزارعة، وفي الكراهية.
(١٨١١) قوله: " المراد به الصلح ".
تقدم في الصلح.
(١٨١٢) قوله: " وجميع أحاديث التخيير ".
منها ما رواه الجماعة (١) ، عن أبي هريرة ﵁: " أن النبي ﷺ قال: من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إما أن يفدي، وإما أن يق??ل ". ولفظ الترمذي: " إما أن يعفو وإما أن يقتل ". ومنها ما رواه أحمد (٢) ، وأبو داود (٣) ، وابن ماجة (٤) ، عن أبي شريح الخزاعي، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أصيب بدم أو خبل، والخبل الجراح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه" .
(١٨١٣) حديث: "العمد قود، وكتاب الله القصاص" .
تقدما أول.
(١٨١٤) حديث: "امرأة أشيم الضبابي" .