عن سعيد بن المسيب، عن عمر ﵁ ، أنه كان يقول: "الدية للعاقلة، لا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى قال الضحاك بن سفيان: كتب إليّ رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر ﵁ " . رواه أبو داود (١) ، والنسائي (٢) ، وابن ماجة (٣) ، والترمذي (٤) ، وقال حسن صحيح. ورواه أحمد (٥) ، وعبد الرزاق (٦) : حدثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عمر ﵁ ، فذكره. ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني (٧) ، وإسحاث، وصححه عبد الحق، وتعقبه ابن الاقطان بأن سعيدًا لم يسمع من عمر. وأخرجه الدَّارقُطْنِي (٨) من حديث المغيرة، وكذا الطبراني.
(١٨١٥) حديث: "لا يقاد والد بولده" .
الترمذي (٩) ، عن ابن ماجة (١٠) ، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب ﵁ ، قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يقاد الوالد بالولد" . قال ابن عبد الهادي، عن ابن معين: أن الحجاج يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب. والعرزمي ضعيف متروك، انتهى.