فوق ذلك، فدية المرأة على النصف عن دية الرجل [إلا السن والموضحة فهما فيه سواء] (١) .
وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فما زاد فهي على النصف " (٢) .
(١٨٥١) حديث: " دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار ".
أبو داود (٣) عن عبد الله بن محمد بن يحيى، أنا أبو معاوية، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله ﷺ: " دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار ". وأخرج الدَّارقُطْنِي (٤) من طريق أبي كرز، قال: سمعت نافعًا عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: " أنه ودي ذميًا دية مسلم ". وأبو كرز متروك.
وأخرج (٥) أيضًا من طريق عثمان الوقاصي، عن أسامة بن زيد: " أن رسول الله ﷺ جعل دية المعاهد كدية المسلم ". وعثمان الوقاصي متروك. وأخرج عبد الرزاق (٦) : أخبرنا ابن جريج، عن يعقوب بن عتبة، إسماعيل بن محمد، وصالح، قالوا: " عقل كل معاهد من أهل الكفر كعقل المسلمين، جرت بذلك السنة في عهد رسول الله ﷺ ".
(١٨٥٢) قوله: " وقال الزهري: قضى أبو بكر، وعمر، وعلي في دية الذمي مثل دية المسلم".