باطلة، وروى عبد الرزاق (١) ، قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود ﵁ ، قال: "دية المعاهد مثل دية المسلم، وقال ذلك علي ﵁ " .
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢) ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد ??ن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد مثله.
حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن علي بن أبي طلحة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود نحوه (٣) . قال سفيان: ثم قال على بعد ذلك: لا أعلم إلا ذلك.
وأخرج عبد الرزاق (٤) ، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الحكم بن عتيبة، عن علي ﵁: "دية كل ذي عهد مثل دية المسلم" .
أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه (٥) : "أن رجلًا قتل رجلًا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان بن عفان ﵁ ، فلم يقتله، وجعل عليه ألف دينار" . فقد روي هذا مرسلًا من وجوه، ومسندًا من وجوه، وظهر عمل الصحابة عليه، فلا سبيل لرده على أن له طريقًا تستقل المطلوب، وهي ما أخرجه الحارثي في المسند (٦) من طرق عن أبي حنيفة ﵀ ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: "دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم" . انتهى.