فهرس الكتاب

الصفحة 1523 من 1613

عنه (١) من طريق آخر: "عشر دية الأصبع" . وأخرج عن عمر بن الخطاب (٢) ﵁: "إذا اعرنجم الظفر، وفسد ففيه قلوص" .

(١٨٦٦) حديث: "عمد الصبي خطأ" .

أخرج عبد الرازق (٣) ، عن معمر، عن الزهري، قال: "مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ" . قال معمر: و (قاله) (٤) قتادة أيضًا (٥) .

(١٨٦٧) قوله: "روي أن مجنونًا قتل رجلًا بسيف، فقضى عليّ ﵁ بالدية على العاقلة من غير نكير" .

(١٨٦٨) قوله: "وقد قضى ﵊ بالقصاص في الموضحة" .

قال: المخرجون: لم نجده، وإنما أخرج البيهقي (٦) عن طاووس، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات" .

(١٨٦٩) قوله: "قال عمر بن عبد العزيز: ما دون الموضحة خدوش فيها حكومة عدل" .

وقال في الهداية: "وفيما دون الموضحة حكومة عدل وهو مأثور عن النخعي، وعمر بن عبد العزيز" .

قال المخرجون: أما أثر النخعي، فرواه ابن أبي شيبة (٧) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت