وعبد الرزاق (١) ، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال: فيما دون الموضحة حكومة.
وأما أثر عمر بن عبد العزيز، فلم نجده.
قلت: أخرجها ابن أبي شيبة (٢) ، حدثنا عبدة بن سليمان، عن عمر بن ميمون، قال: كتب عمر بن عبد العزيز ليس فيما دون الموضحة عقل إلا أجر الطبيب.
(١٨٧٠) قوله: "لما روى عمرو بن حزم أن النبي ﷺ كتب له، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمسة عشر، وفي المأمومة ثلث الدية" .
تقدم بدون ذكر "الهاشمة" .
وروى عبد الرزاق (٣) ، حدثنا محمد بن راشد، عن مكحول (عن) (٤) قبيصة بن ذويب، عن زيد بن ثابت، قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقولة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضربه حتى يذهب عقله، الدية كاملة، وفي جفن العين ربع الدية، وفي حلمة الثدي ربع الدية ".
وروى ابن أبي شيبة (٥) ، عن مكحول، قال: " قضى رسول الله ﷺ في الموضحة