بخمس من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة الثلث، وفي الجائفة الثلث ".
وأخرج الأربعة (١) ، عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " أن رسول الله ﷺ قال: في المواضح خمس خمس ".
(١٨٧١) حديث: " في الجائفة ثلث الدية ".
تقدم في كتاب (عمرو بن حزم) (٢) ، وروى ابن أبي شيبة (٣) ، عن الزهري: " أن النبي ﷺ قضى في الجائفة بثلث الدية ".
(١٨٧٢) قوله: " وعن أبي بكر أنه حكم في الجائفة نفذت بثلثي الدية ".
عبد الرزاق (٤) ، من طريق سعيد بن المسيب: " قضى أبو بكر ﵁ في الجائفة إذا نفذت في الجوف من الشقين بثلثي الدية ". ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (٥) . وأخرجه الطبراني (٦) عن طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عبد الله بن عمرو بن العاص: " أن أبا بكر ﵁ قضى بعد وفاة رسول الله ﷺ في رجل أنفذ من شقيه بثلثي الدية، وقال: هما جائفتان ".
(١٨٧٣) قوله: " لما روينا عن عمر ". تقدم.
(١٨٧٤) حديث: " أن رجلًا جرح حسان بن ثابت، فجاء الأنصار إلى رسول الله ﷺ ، فطلبوا القصاص، فقال: انتظروا ما يكون من صاحبكم".