(١٩٢٣) حديث: "الحيف في الوصية من الكبائر" .
قال المخرجون: لم نجده مرفوعًا.
ورواه موقوفًا بهذا اللفظ ابن مردويه (١) ، وابن جرير (٢) في تفسيرهما، عن ابن عباس. ورواه ابن جرير (٣) ، وابن أبي شيبة (٤) ، وعبد الرزاق (٥) ، والنسائي (٦) ، والدارقطني (٧) ، والبيهقي (٨) ، موقوفًا بلفظ: الإضرار في الوصية من الكبائر ".
ورواه الدارقطني (٩) والعقيلي (١٠) مرفوعًا باللفظ الثاني. وفيه عمر بن المغيرة، وأعل به.
قال البيهقي: الصحيح موقوف، ورفعه ضعيف.
وأخرج أبو داود (١١) ، والترمذي (١٢) من حديث أبي هريرة ﵁: " أن رسول اللَّه ﷺ قال: إن الرجل والمرأة ليعملان بطاعة اللَّه ستين سنة، ثم يدركهما الموت فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار". ورواه ابن ماجه (١٣) بمعناه.