فهرس الكتاب

الصفحة 1562 من 1613

(١٩٢٤) حديث: "لا وصية لوارث، ولا إقرار بدين - وفي رواية - لا وصية لوارث إلا أن تجيزها الورثة" .

أخرج الدارقطني (١) ، عن نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا وصية لوارث، لا إقرار له بدين" . وهو مرسل، ونوح ضعيف. ووصله أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢) بذكر جابر بن عبد اللَّه.

وقال ابن القطان: الصواب أنه مرسل، وأخرج الدارقطني (٣) من طريق سهل بن عمار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم النحر، لا وصية لوارث، إلا أن تجيز الورثة" . وسهل بن عمار كذّبه الحاكم.

وأخرج الدارقطني (٤) عن يونس بن راشد، عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس وأخرج أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" . قال ابن القطان، وغيره عن أبي زرعة: يونس بن راشد لا بأس به.

وأخرج الأربعة (٥) ، إلا النسائي، من حديث أبي أمامة مرفوعًا: "أن اللَّه قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" .

قال حافظ العصر: إسناده قوي، وأخرجه أحمد (٦) ، وصححه الترمذي (٧) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت