فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 1613

قلت: وعلى هذا فلا تعارض، ويتم المقصود في تثنية الإقامة، وأما قول أئمة الحديث أن هذا أصح ما روي، فلم أقف عليه، وكيف يصح ذلك

وقد روى الشيخان (١) ، عن أنس ﵁ قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة" يعني: قوله: قد قامت الصلاة. ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنسائي (٢) : "أمر النبي ﷺ بلالًا" .

(١٣٢) قوله: "وهما سنتان للصلوات الخمس والجمعة؛ لأنه ﷺ (واظب عليه فيها" .

قلت: إن أراد بمواظبته ﷺ ) (٣) من جهة إقراره على ذلك، وأمره به؛ فهو في غير حديث، وإن أراد أنه ﵇ كان يواظب على ذلك فعلًا، فلم (أقف) (٤) على ما يفيده، وظاهر عبارته يفيد الثاني، (والله أعلم) (٥) .

(١٣٣) قوله: "ومن صلى في بيته بغير أذان، ولا إقامة جاز إلى أن قال: ..

روى ذلك عن ابن عمر، وعن ابن مسعود أنه كان يصلي في داره بغير أذان، ولا إقامة، ويقول: يجزينا أذان المقيمين حولنا" .

قلت:

أخرج ابن أبي شيبة (٦) ، عن ابن عمر، ما يدل على ما ذكر، فقال: (ثنا) (٧)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت