فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 1613

ابن عيينة عن عمرو، عن عكرمة بن خالد، عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر: "أنه كان لا يقيم في أرض تقام بها الصلاة" وبوب عليه من كان يقول: يجزيه أن يصلي بغير أذان ولا إقامة.

وصرح به البيهقي (١) ، فقال: في روايته "كان لا يقيم الصلاة بأرض تقام بها الصلاة" وأخرج عنه (٢) من طريق يزيد الفقير، قال: قال ابن عمر: "إذا كنت في قرية يؤذن فيها ويقام أجزأك ذلك"

وأخرج الإمام محمد بن الحسن في كتاب الآثار، أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس، والأسود بن يزيد، قالا: "كنا عند ابن مسعود إذ حضرت الصلاة، فقام يصلي (٣) ، فقمنا خلفه، فأقام أحدنا عن يمينه، والآخر عن يساره، ثم قام بيننا، فلما فرغ قال: هكذا اصنعوا إذا كنتم ثلاثة، وكان إذا ركع طبّق، وصلى بغير أذان، ولا إقامة، وقال: يجزئ إقامة الناس حولنا" . وأخرجه عبد الرزاق (٤) ، ابن أبي شيبة (٥) ، وأحمد (٦) ، والطبراني (٧) ، ولفظ محمد أقرب إلى لفظ الكتاب.

(١٣٤) حديث: "أن بلالًا أتى باب حجرة النبي ﷺ " .

عن حفص بن عمر، عن بلال، أنه أتى النبي ﷺ يؤذنه بالصبح، فوجده راقدًا، فقال: الصلاة خير من النوم مرتين، فقال النبي ﷺ: "ما أحسن هذا يا بلال، اجعله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت