فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 1613

فبعدا لأهل النار " (١) .

عن عبد اللَّه بن مسعود، قال: " سألنا نبينا ﷺ عن المشي خلف الجنازة؟ قال: ما دون الخبب، فإن كان خيرًا عجلتموه، وإن كان شرًا فلا يبعد إلا أهل النار ". وفي لفظ " فبعدا لأهل النار " رواه أبو داود (٢) ، والترمذي (٣) ، والطحاوي (٤) ، هذا ما علمت أنه يقرب من لفظ الكتاب، ولا دلالة له على المطلوب بتمامه. وقد أخرج أبو داود (٥) عن الحصين بن وَحْوَحٍ: " أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي ﷺ يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله " وعن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " من مات بكرة فلا يقيلن إلا في قبره، ومن مات عشية فلا يبيتن إلا في قبره " رواه الطبراني في الكبير (٦) ، وفيه الحكم بن ظهير متروك.

(٤٠٤) حديث: " للمسلم على المسلم حقوق ست، وعد منها: أن يغسله بعد موته "

وروى مسلم (٧) عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: " حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن يا رسول اللَّه؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد اللَّه فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فأتبعه ". ولهما (٨) من حديثه: " حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام، وعيادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت