هؤلاء، وقال: وسألته عن الزكاة، فقال: لا أدري أرفعه إلى النبي ﷺ أم لا؟ في مائتي درهم خمسة دراهم، وفي أربعين شاة شاة " وساق مثله. رواه أحمد (١) ورجاله رجال الصحيح. وأخرج ابن أبي شيبة (٢) ، ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي (٣) ﵁ قال: " في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة " وذكر مثله. وروى محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " (٤) ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه بن مسعود " أنه قال: ليس في أقل من الأربعين من الغنم زكاة، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين " وذكر مثله، وإنما سقنا الموقوف هنا لأن له حكم الرفع، إذ لا مدخل للعقل في مقادير (الزكوات) (٥) .
(٤٨٩) حديث: " لا يجزئ في الزكاة إلا الثني ".
(وفي الهداية: " لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني ") (٦) .
قال المخرجون: لم نجده. وسنكرره فيما بعد لتعيينهم كونه من حديث علي. وكأنه حديث واحد، إلا أن المصنف كرره واللَّه أعلم.
(٤٩٠) حديث علي ﵁ موقوفًا، ومرفوعًا: " لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدًا".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. وقد أورده إبراهيم الحربي في الغريب من كلام ابن عمر.