فهرس الكتاب

الصفحة 593 من 1613

مالك (١) ، وابو مسعود (٢) عند العقيلي، وعن ابن عمر (٣) عند ابن عدي. أجيب بأمرين:

أحدهما: ادعاء النسخ بما رواه البخاري (٤) في صحيحه من حديث عكرمة، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم" وما رواه الدارقطني (٥) ، عن أنس، قال: "أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله ﷺ ، فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي ﷺ بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم" قال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. وأخرج النسائي (٦) عن أبي سعيد: "أن النبي ﷺ رخص في الحجامة للصائم" وسنده ثقات وروى الإمام أبو حنيفة (٧) ، ثنا طلحة بن نافع، عن أنس بن مالك، قال: "احتجم النبي ﷺ بعد ما قال أفطر الحاجم والمحجوم" أخرجه الحارثي (٨) ، وطلحة احتج به مسلم وغيره. وعن ابن عباس (٩) : "سئل عن الحجامة للصائم، فقال: الفطر مما دخل وليس مما خرج" وعن ابن مسعود (١٠) أنه قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت