فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 1613

عهده بالبيت، إلا الحيض فرخص لهن رسول الله ﷺ " وقال: حسن (صحيح) (١) ، ولأبي داود (٢) : " حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت ". ولابن ماجه (٣) عن ابن عمر: " نهى رسول الله ﷺ أن ينفر الرجل حتى يكون آخر عهده بالبيت " وعن عائشة: " حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت فطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: فلتنفر إذا ". متفق عليه (٤) .

(٦٩٣) حديث: " أنه استقى بنفسه "

أخرج ابن سعد في الطبقات (٥) ، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن جريج، عن عطاء: " أن النبي ﷺ ، لما أفاض نزع ل??فسه بالدلو لم ينزع معه أحد، فشرب، ثم أفرغ باقي الدلو في البئر، ثم قال: لولا أن يغلبكم الناس لم ينزع منها أحد غيري " وتقدم في حديث جابر: " أنهم ناولوه الدلو، فشرب منه ". وأخرج أحمد (٦) ، والطبراني (٧) ، عن ابن عباس قال: " جاء النبي ﷺ إلى زمزم فنزعنا له، فشرب ثم مج فيها، ثم أفرغناها في زمزم، ثم قال: لولا أن تغلبوا عليها لنزعت عنها بيدي " وجمع بإمكان حمل الأول على ما بعد طواف الوداع، وهذين على ما بعد طواف الإفاضة. وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: " ماء زمزم لما شرب له" رواه أحمد (٨) ، وابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت