فهرس الكتاب

الصفحة 743 من 1613

"فإذا اختلف النوعان فلا بأس به واحد بعشرة" ورجاله رجال الصحيح، إلا أنه من رواية سعيد بن المسيب، عن بلال. وأخرج الدارقطني (١) ، عن عبادة رفعه: "ما وزن فمثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف نوعان فلا بأس به" وإسناده ضعيف.

(٧٦٤) حديث: "من اشترى نخلًا، أو شجرًا فيه تمر فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" .

عن عبد الله بن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من ابتاع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع" رواه الجماعة (٢) وعن عبادة بن الصامت: أن النبي ﷺ قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه، إلا أن يشترط المبتاع " رواه ابن ماجه (٣) ، وعبد الله بن أحمد في المسند (٤) .

(قلت: ( ...... ) (٥) بلفظ " من اشترى أرضًا فيها نخل فالثمرة للبائع" (٦) وقال المخرجون: لم نجده.

روى الطبراني (٧) ، عن ابن عمر، أن رجلًا ابتاع من رجل أرضًا فيها ثمرتها، فقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت