رسول الله ﷺ: "الثمرة للذي أبرها إلا أن يشترط" يعني المبتاع) (١) .
(٧٦٥) قوله: "فتكون صفقتين في صفقة، وأنه منهي عنه.
" عن عبد الله بن مسعود قال: "نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة واحدة" رواه أحمد (٢) ورجاله ثقات، وكذا رواه البزار (٣) ، ورواه الطبراني في الأوسط (٤) بلفظ: "لا تحل صفقتين في صفقة" ورواه في الكبير (٥) موقوفًا بلفظ: "الصفقة بالصفقتين ربا" . ولأحمد (٦) ، عن ابن عمر رفعه: "نهى عن بيعتين في بيعة" (٧) . ورجاله رجال الصحيح، وهذا بلفظ للترمذي (٨) من حديث أبي هريرة، وقال: حسن صحيح.
(٧٦٦) حديث: "نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن (العاهة) (٩) " .
عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة" رواه الجماعة (١٠) ، إلا البخاري، وابن ماجه.
(٧٦٧) حديث: "نهى عن بيع ما لم يقبض" .
عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ قال لعتاب بن أسيد: إني قد بعثتك على أهل الله