فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 1613

فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله " وأخرج إسحاق (١) ، وابن أبي شيبة (٢) ، والبزار (٣) ، وابن ماجه (٤) ، والدارقطني (٥) ، عن جابر: " نهى النبي ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري " وفيه عبد الرحمن بن أبي ليلى. وأخرجه البزار (٦) من حديث أبي هريرة بسند جيد وفي آخره: " فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان ".

(٧٦٨) حديث: " سبايا أوطاس ".

ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيضة" .

(عن أبي) (٧) سعيد الخدري: "أن النبي ﷺ قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" .

رواه أحمد (٨) ، وأبو داود (٩) ، والحاكم (١٠) ، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأعله ابن القطان بشريك، وقال: كان (يدلس) (١١) وهو ممن ساء حفظه بالقضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت