قلت: أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم في المتابعات، ووثقه ابن معين، والعجلي، وقال النسائي: لا بأس به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١) ، ثنا أبو خالد الأحمر، عن داود، عن الشعبي: "نهى رسول الله ﷺ يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ" . ورواه عبد الرزاق (٢) ، ثنا الثوري، عن زكريا، عن الشعبي، "أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس، فأمرهم النبي ﷺ أن لا يقعوا على حامل حتى تضع حملها، ولا على غير (حامل) (٣) حتى تحيض حيضة" . وفي الباب: عن رويفع بن ثابت، رفعه: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها" الحديث أخرجه أبو داود (٤) ، وأخرجه من وجه آخر، فزاد: "حتى يستبرئها بحيضة" (٥) وقال: الحيضة ليست بمحفوظة، وصححه ابن حبان، وعن علي ﵁: "نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ بحيضة" . أخرجه ابن أبي شيبة (٦) . وعن ابن عباس: "نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض" رواه الدارقطني (٧) .
(٧٦٩) حديث (٨) : "إذا قبلوا الجزية فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين" .
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.