(٧٧٠) قوله: "وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون" .
(٧٧١) قوله: "ويؤيده قول عمر ولوهم بيعها" .
تقدم في الزكاة.
(٧٧٢) قوله: "وقد بلغ البعض بالكتابة" .
أخرج البخاري وغيره كتاب النبي ﷺ إلى هرقل.
(٧٧٣) قوله: "ومن الصحابة من عمي وكان يتولى ذلك، يعني البيع من غير نكير" .
سيأتي في الذي بعده.
(٧٧٤) قوله: "والأصل فيه حديث حبان بن منقذ" .
رواه عمر أن النبي ﷺ قال: إذا ابتعت فقل لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام، وكان أعمى، ذكره الدارقطني (١) .
قلت: رواه من طريق ابن لهيعة، حدثني حبان بن واسع، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة: "أنه كلم عمر بن الخطاب ﵁ في البيوع، فقال عمر: ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله ﷺ لحبان بن منقذ، أنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله ﷺ عهدة ثلاثة أيام، فيما اشترى فإن رضي أخذ، وإن سخط ترك" .
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٢) من هذا الوجه بهذا اللفظ، وابن لهيعة فيه ما تقدم.
* * *