(٧٨٠) حديث: "من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه" .
أخرجه ابن خسرو في مسند أبي حنيفة بهذا، وللدارقطني (١) ، عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ قال: من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه" وفيه عمر الكردي كذاب. قال الدارقطني: الصحيح من قول ابن سيرين. وأخرجه ابن أبي شيبة، والدارقطني (٢) والبيهقي (٣) ، من طريق ابن أبي مريم، عن مكحول رفعه، قال: "إذا اشترى الرجل الشيء ولم ينظر إليه غائبًا عنه، فهو بالخيار إذا نظر إليه إن شاء أخذ وإن شاء ترك" وابن أبي مريم ضعيف.
(٧٨١) قوله: "روي أن عثمان" .
روى الطحاوي (٤) ، ثم البيهقي (٥) ، عن علقمة بن (وقاص) (٦) الليثي قال: "اشترى طلحة بن عبيد الله، من عثمان بن عفان مالًا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت، وكان المال بالكوفة، قال: وهو مال آل طلحة الآن بها، فقال عثمان: لي الخيار، لأني بعت ما لم أره، فقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره، فحكّما بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا لعثمان" قال الطحاوي: وخيار الرؤية وجدنا أصحاب رسول الله ﷺ أثبتوه وحكموا به وأجمعوا عليه، ولم يختلفوا فيه، وإنما جاء