الاختلاف في ذلك ممن بعدهم. انتهى.
قيل: يعارض هذين ما في حديث حكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" أخرجه أحمد (١) ، وأصحاب السنن (٢) ، وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حسن صحيح وحديث أبي هريرة: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر" رواه مسلم (٣) .
قلت: المعارضة مدفوعة لمن علم كلام الأصحاب، والله أعلم.
(٧٨٢) حديث: "دفع دينارًا إلى حكيم بن حزام" .
عن حكيم بن حزام: "أن النبي ﷺ بعثه ليشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحيته، فأربح فيها دينارًا، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله ﷺ ، فقال: ضح بالشاة، وتصدق بالدينار" رواه الترمذي (٤) ، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب لم يسمع عندي من حكيم. قال عبد الحق:
وأخرجه أبو داود (٥) ، من طريق شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام، قال البيهقي ضعيف من أجل هذا الشيخ. وقال الخطابي: هو غير متصل لأن فيه مجهولًا لا يدري من هو. وفي الباب: ما أخرجه أبو داود (٦) ، والترمذي (٧) ، وابن ماجه (٨) ، عن