فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 1613

في ظهرك " (١) .

(٩٤٥) حديث: " شاهداك أو يمينه ".

تقدم.

(٩٤٦) حديث: " الزهري ".

" مضت السنة من لدن رسول الله ﷺ والخليفتين بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص ".

أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ (٢) : " مضت السنة من رسول الله ﷺ والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص ". وأخرج عبد الرزاق (٣) ، عن علي ﵁: " لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء ".

(٩٤٧) حديث عمر ﵁ أن النبي ﷺ أجاز " شهادة النساء في النكاح ".

الدارقطني (٤) عن عمر: " أن النبي ﷺ أجاز) (٥) شهادة رجل وامرأتين في النكاح" ولا أعلم في سنده مجروحًا، والله أعلم.

وأخرج ابن أبي شيبة (٦) ، ثنا وكيع، ثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن (الخريت) (٧) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت