في ظهرك " (١) .
(٩٤٥) حديث: " شاهداك أو يمينه ".
تقدم.
(٩٤٦) حديث: " الزهري ".
" مضت السنة من لدن رسول الله ﷺ والخليفتين بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص ".
أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ (٢) : " مضت السنة من رسول الله ﷺ والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص ". وأخرج عبد الرزاق (٣) ، عن علي ﵁: " لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء ".
(٩٤٧) حديث عمر ﵁ أن النبي ﷺ أجاز " شهادة النساء في النكاح ".
الدارقطني (٤) عن عمر: " أن النبي ﷺ أجاز) (٥) شهادة رجل وامرأتين في النكاح" ولا أعلم في سنده مجروحًا، والله أعلم.
وأخرج ابن أبي شيبة (٦) ، ثنا وكيع، ثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن (الخريت) (٧) ،