عن أبي (لبيد) (١) : "أن عمر أجاز شهادة نساء في طلاق" .
(٩٤٨) حديث: "شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال" .
كذا هنا، ومثله في الهداية، وغيرها. وقال المخرجون: لم نجده بصريح الرفع، وإنما روى عبد الرزاق (٢) ، أنا ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: "مضت السنة أن يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن، من ولادات النساء، و (عيوبهن) (٣) " .
قلت: صرح بالرفع محمد بن الحسن في "الأصل" (٤) فأخرج عن مجاهد، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، قالوا: قال رسول الله ﷺ: "شهادة النساء جائزة فيما لا يستطع الرجال النظر إليه" . وعن ابن عمر (٥) : "لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن" رواه عبد الرزاق (٦) ، وأخرج عن سعيد بن المسيب مثله. وعن عروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله.
(٩٤٩) حديث: "أنه ﷺ قبل شهادة امرأة واحدة في الولادة" .
الدارقطني (٧) من طريق محمد بن عبد الملك الواسطي، عن الأعمش، عن