أبي وائل، من حذيفة: "أن النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة" . قال الدارقطني: محمد لم يسمع من الأعمش بينهما رجل مجهول، ثم أخرجه عن محمد بن عبد الملك، عن أبي عبد الرحمن المدائني (١) .. ورواه الطبراني في الأوسط (٢) . وقال ابن عبد الهادي: حديث باطل لا أصل له. (٣) عبد الرزاق، أنا الثوري، عن جابر الجعفي، عن عبد الله بن نجي: "أن عليًّا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال (٤) " .
جابر، قال سفيان الثوري: كان ورعًا في الحديث ما رأيت أورع في الحديث منه. وقال شعبة: صدوق، وفي رواية إذا قال ثنا وسمعت فهو من أوثق الناس. وقال وكيع: ما شككتكم في شيء فلا تشكوا أن جابرًا ثقة. وقال عباس عن ابن معين: لا يكتب حديثه ولا كرامة. وقال زائدة: كان كذابا يؤمن بالرجعة،: وقال أبو حنيفة: ما أتيته برأي إلا جاءني فيه بأثر، ويزعم أن عنده ثلاثين ألف حديث لم يظهرها، وقال أحمد: تركه يحيى وعبد الرحمن. وقال النسائي: متروك، وقال ابن عدي: له حديث صالح وقد احتمله الناس. رووا عنه، وغاية ما قذفوه أنه كان يؤمن بالرجعة وعبد الله بن نجي، (بنون وجيم مصغر، وثقه النسائي، وقال البخاري: فيه نظر) (٥) عبد الرزاق، أنا إبراهيم الأسلمي، أنا إسحاق، عن ابن شهاب: "أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال" (٦) .