وحديث (كل فحل يُمذِي وفيه الوضوء) رواه أبو داود (١) ، وأحمد (٢) ، من حديث عبد الله بن سعد.
قوله: وكذا في الدبر لأنه مشتهي مقصود بالوطء (٣) .
ولقول علي ﵁: (يوجبون فيه الحد، ولا يوجبون فيه صاعًا من ماء) (٤) . انتهى.
قلت: لا أعلم أن عليًّا ﵁ قال هذا في الوطء في الدبر، بل روى عنه معناه في الإكسال، كما رواه محمد بن الحسن في الآثار، قال: ثنا (٥) أبو حنيفة، ثنا عون بن عبد الله، عن الشعبي، عن علي (بن أبي طالب) (٦) ﵁ أنه قال: يوجب الصداق، ويهدم الطلاق، ويوجب العدة، ولا يوجب صاعًا من ماء.
قوله:
وسألت أم سليم رسول اللَّه ﷺ عن المرأة ترى في نامها أن زوجها يجامعها، قال: عليها الغسل إذا وجدت الماء.
قلت: هذه رواية الإمام أحمد (٧) ، وابن أبي حاتم في العلل (٨) ، عن أنس، عن أم سليم، وعند أحمد عن إِسحاق بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي طلحة عن جدتِهِ أُم سُليمٍ وكانت