فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 1613

مُجاوِرة أُم سلمة زوجِ النبِي ﷺ فقالت أُمُّ سُليمٍ: يا رسُول اللَّهِ إِذا رأتِ المرأةُ أن زوجها جامعها فِي المنامِ أتغتسِل فقال النبي ﷺ: "عليها الغسل إِذا وجدتِ الماء" . وفي الصحيحين (١) عن أم سلمة جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: "نعم إذا رأت الماء"

(٣٦) قوله: وأما النفاس فبالإجماع.

حديث من ذكر حلمًا ولم ير بللًا. روى أبو داود (٢) ، والترمذي (٣) ، وابن ماجه (٤) ، واللفظ له، عن عائِشة ﵂ قال رسول الله ﷺ: "إذا استيقظ أحدُكُم مِن نومِهِ فرأى بللًا ولم ير أنهُ احتلم اغتسل وإِذا رأى أنهُ قدِ احتلم ولم ير بللًا فلا غُسل عليهِ" .

ورووه أيضًا بلفظ: سُئِل رسُولُ اللهِ ﷺ عنِ الرجُلِ يجِدُ البلل ولا يذكُرُ احتِلامًا قال (٥) : "يغتسِلُ" . وعنِ الرجُلِ يرى أن قدِ احتلم ولا يجِدُ البلل قال: "لا غُسل عليهِ" . فقالت أُمُّ سُليم: المرأةُ ترى ذلِك أعليها غُسلٌ؟ قال: "نعم، إِنما النساءُ شقائِقُ الرجالِ" . وفيه عبد الله بن عمر العمري، مختلف فيه، قال الترمذي: ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه، وقال أحمد: لا بأس به، وقال ابن معين: صُويلح، وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ثقة في حديث اضطراب. وقال النسائي: ضعيف وقال ابن عدي: لا بأس به صدوق. قال ابن الحصار: قال ابن معين: مرة ثقة، ومرة لا بأس به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت