(١٠١٥) قوله: "وعن شريح جاء محمد ببيع الحبيس" .
أخرجه ابن أبي شيبة (١) عنه بهذا. وفي الباب: ما رواه الطبراني (٢) عن فضالة بن عبيد رفعه "لا حبس" وفيه ابن لهيعة.
(١٠١٦) حديث: "عبد الله بن زيد أنه تصدق بضيعة، فشكاه أبوه إلى النبي ﷺ فقال له: ارجع في صدقتك.
(١٠١٧) قوله: " عن عمر وابن عباس ومعاذ لا تجوز الصدقة إلا محوزة ".
روى ابن أبي شيبة (٣) ، من طريق الزهري، قال: " تصدق رجل بمائة دينار على ابنه، قال: قضى أبو بكر، وعمر أن لم يَحُزْ فلا شيء له ". وأخرج، عن عبدٍ، القاري (٤) ، قال عمر لا نحله إلا نحلة يحوزها الوالد أو الولد" وأخرج عن عطاء، عن ابن عباس، قال (٥) : "لا تجوز الصدقة حتى تقبض" وأخرج عن القاسم (٦) ، قال: "كان معاذ وشريح يقولان: لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي (بين) (٧) أبويه" .
(١٠١٨) حديث: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو حسن عند الله" .
تقدم.
(١٠١٩) حديث: خالد، عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله ﷺ عمر