قلت: وسعيد بن المسيب روى عن ابن عباس (١) : حديث "العائد في هبته كالعائد في قيئه" . وأخرج الطحاوي عن أبي الدرداء (٢) نحو ذلك. وأخرج عن عمر (٣) نحو ما تقدم: زاد في رواية "أو يستهلكها مستهلك أو يموت أحدهما" والله أعلم.
(١٠٣٢) حديث: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه" .
أخرجه ابن ماجة (٤) بهذا اللفظ عن حديث ابن عمر، وفيه العمري. وللنسائي (٥) عن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته [كالكلب يعود في قيئه" . وللشيخين من حديث ابن عباس (٦) أن النبي قال: "العائد في هبته] (٧) كالعائد في قيئه" .
الحديث: "لا يحل للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده" . ولأصحاب السنن (٨) من حديث ابن عمر وابن عباس ( ﵄ ) (٩) أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، الحديث" . قال الترمذي حسن صحيح.