(١٠٣٥) قوله: "لما تقدم من الحديث " هو حديث " من أعمر عمرى فهي له" .
وقد قدمناه من حديث جابر. وأخرجه الطبراني (١) في الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح، عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله ﷺ قال: أيما رجل أعمر عمرى (٢) فهي له ولعقبه من بعده يرثها من يرثه من عقبه، أو أرقب رقبى فهي بمنزلة العمرى ".
وعن جابر: " أن النبي ﷺ كان يقول العمرى لمن وهبت له " متفق عليه (٣) . ولمسلم (٤) عنه قال: قال رسول الله ﷺ: " أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فإنه عن أعمر عمرى فإنها للذي أعمرها حيًا وميتًا، ولعقبه ". وقد تقدم. وأخرج ابن حبان في صحيحه (٥) ، عن زيد بن ثابت " العمرى سبيلها سبيل الميراث " (وأخرج أبو داود (٦) ، والنسائي (٧) ، عن جابر رفعه: " لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فسبيله سبيل الميراث ") (٨) . صححه أبو الفتح القشيري على شرطهما.
(١٠٣٦) قوله: " وروي أن النبي ﷺ أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر".