فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 1613

وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع به هذا؟ يفتات عليه؟ ما كنت أرد أمرًا قضيتيه فقرت حفصة عنده، ولم يكن ذلك طلاقًا ". أخرجه مالك (١) بإسناد صحيح.

قلت: أجاب البيهقي عن هذا بأن قوله في هذا الأثر " زوجت " أي مهدت أسباب التزويج، لا أنها وليت عقدة النكاح. واستدل لتأويله هذا بما أسنده عن عبد الرحمن بن القاسم (٢) ، قال: " كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها، فتشهد، وإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح ".

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (٣) ، عن ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، قال: لا أعلمه إلا عن أبيه. وفيه بحث فإن قولها لبعض الأهل المذكور إليه هنا إن كان هو الولي فأي فائدة في الإذن له، وإن كان غير ولي ولا ولاية للنساء، فما فائدته أيضًا، وكيف يصح العقد على قول المخالف لنا على أن ظاهر قولنا يقتضي أن المأذون له ليس بولي.

(١١٠٧) حديث: " البكر تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها ".

وعن أبي هريرة ﵁ ، قال: قال رسول الله ﷺ: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها ". رواه الخمسة (٤) إلا ابن ماجه وصححه عبد الحق. ولابن أبي شيبة (٥) : " اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن قبلت فهو إذنها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت